فصل :
( إبطال
حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة ) : ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا
أراد حرمان امرأته [ من ] الميراث ، أو كانت تركته كلها عبيدا وإماء فأراد جعل تدبيرهم من رأس المال ، أن يقول في الصورة الأولى : إذا مت
[ ص: 230 ] من مرضي هذا فأنت طالق قبل مرضي بساعة ثلاثا ، ويقول في الصورة الثانية : إذا مت في مرضي هذا فأنتم عتقاء قبله بساعة ، وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة .
وهذه حيلة باطلة ; فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته ، ولم يقارنه أثره ، وهو في هذه الحال لو نجز العتق والطلاق لكان العتق من الثلث والطلاق غير مانع للميراث ، مع مقارنة أثره له ، وقوة المنجز وضعف المعلق ، وأيضا فالشرط هو موته في مرضه ، والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق ، والجزاء يستحيل أن يسبق شرطه ; إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكمه ، وقد تقدم تقرير ذلك في الحيلة السريجية .