فصل :
[ إبطال حيلة لتفويت حق القسمة ]
ومن الحيل الباطلة
التحيل على إبطال القسمة في الأرض القابلة لها ، بأن يقف الشريك منها سهما من مائة ألف سهم مثلا على من يريد ، فيصير الشريك شريكا في الوقف ، والقسمة بيع ; فتبطل .
وهذه حيلة فاسدة باردة لا تبطل حق الشريك من القسمة ، وتجوز القسمة ولو وقف حصته كلها ; فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت معاوضة ، وهي غير البيع حقيقة واسما وحكما وعرفا ، ولا يسمى القاسم بائعا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، ولا يقال للشريكين إذا
[ ص: 233 ] تقاسما تبايعا ، ولا يقال لواحد منهما إنه قد باع ملكه ، ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص المتناولة للبيع ، ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد باع الوقف ، وللآخر إنه قد اشترى الوقف ، وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة ولو كانت بيعا لوجبت فيها الشفعة ؟ ولو كانت بيعا لما أجبر الشريك عليها إذا طلبها شريكه ; فإن أحدا لا يجبر على بيع ماله ، ويلزم إخراج القرعة ، بخلاف البيع ، ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساويا ، وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها .