[ ص: 236 ] فصل :
[ إبطال
حيل لإسقاط حد السرقة ] : ومن الحيل الباطلة الحيل التي فتحت للسراق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبدا ، ولعم الفساد ، وتتابع السراق في السرقة .
فمنها : أن ينقب أحدهما السطح ولا يدخل ، ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج المتاع من السطح .
ومنها : أن ينزل أحدهما من السطح ، فيفتح الباب من داخل ، ويدخل الآخر فيخرج المتاع .
ومنها : أن يدعي أنه ملكه ، وأن رب البيت عبده ، فبمجرد ما يدعي ذلك يسقط عنه القطع ، ولو كان رب البيت معروف النسب ، والناس تعرف أن المال ماله ، وأبلغ من هذا أنه لو
ادعى العبد السارق أن المسروق لسيده وكذبه السيد ، قالوا : فلا قطع عليه ، بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى .
ومنها : أن يبلع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها .
ومنها : أن يغير هيئة المسروق بالحرز ثم يخرج به .
ومنها : أن
يدعي أن رب الدار أدخله داره ، وفتح له باب داره ، فيسقط عنه القطع وإن كذبه ، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب القطع على سارق ألبتة .
وكل هذه حيل باطلة لا تسقط القطع ، ولا تثير أدنى شبهة ، ومحال أن تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها ، بل ولا سياسة عادلة ; فإن الشرائع مبنية على مصالح العباد ، وفي هذه الحيل أعظم الفساد ، ولو أن ملكا من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته ، ثم أسقطها بأمثال هذه الحيل عد متلاعبا .