فصل :
[ إبطال
حيلة لإسقاط حد الزنا ] : ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية ، وترفع هذه الشريعة من الأرض ، بأن
يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه ، أو تحول له متاعا من جانب الدار إلى جانب آخر ، أو يستأجرها لنفس الزنا ، ثم يزني بها ; فلا يجب عليه الحد .
[ ص: 237 ]
وأعظم من هذا كله أنه إذا
أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسقين ، ثم يطؤها ولا حد عليه .
وأعظم من ذلك أن
الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد فليرتد ثم يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبدا حتى يستأنف نكاحا أو وطئا جديدا .
وأعظم من هذا كله أنه إذا
زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها ، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد ، وإذا
شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القدح فيهم فليصدقهم .
فإذا صدقهم سقط عنه الحد .
ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام ، وهل هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة ؟ .