فصل :
ومنها لو
على كافر بناءه على مسلم منع من ذلك ، فالحيلة على جوازه أن يعليها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها .
وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهي مما أدخلت في المذهب غلطا محضا ، ولا توافق أصوله ولا فروعه ; فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكناها ; فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء ، وإنما كانت في ترفعه على المسلمين .
ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة .