فصل :
[ إسقاط
حيلة لإبراء الغاصب من الضمان ]
ومن الحيل الباطلة إذا
غصبه طعاما ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به ، فليدعه إلى داره ، ثم يقدم له ذلك الطعام ، فإذا أكله برئ الغاصب .
وهذه الحيلة باطلة ، فإنه لم يملكه إياه ، ولا مكنه من التصرف فيه ، فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه .
فإن قيل : فما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه ماله ؟ قيل : إن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه برئ بذلك ، وإن لم يخف ضررا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ ، ولا سيما إن كافأه على الهدية فقبل ، فهذا لا يبرأ قطعا .