[ ص: 239 ] فصل :
[ إبطال
حيل في الأيمان ]
من الحيل الباطلة بلا شك الحيل التي يفتي بها من
حلف لا يفعل الشيء ثم حلف ليفعلنه ، فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث ، وذكروا لها صورا : أحدها : أن
يحلف لا يأكل هذا الطعام ، ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنه ، فالحيلة أن يأكله إلا لقمة منه ، فلا يحنث .
ومنها : لو
حلف أن لا يأكل هذا الجبن ، ثم حلف ليأكلنه ، قالوا : فالحيلة أن يأكله بالخبز ، ويبر ولا يحنث .
ومنها : لو
حلف لا يلبس هذا الثوب ، ثم حلف هو أو غيره ليلبسنه ، فالحيلة أن يقطع منه شيئا يسيرا ثم يلبسه ، فلا يحنث .
وطرد قولهم أن ينسل منه خيطا ثم يلبسه .
ولا يخفى أمر هذه الحيلة وبطلانها ، وأنها من أقبح الخداع وأسمجه ، ولا يتمشى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأئمة ; فإنه إن كان بترك البعض لا يعد آكلا ولا لابسا فإنه لا يبرأ بالحلف ليفعلن فإنه إن عد فاعلا وجب أن يحنث في جانب النفي ، وإن لم يعد فاعلا وجب أن يحنث في جانب الثبوت ، فأما أن يعد فاعلا بالنسبة إلى الثبوت وغير فاعل بالنسبة إلى النفي فتلاعب .