فصل :
[ إبطال
حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما ]
ومنها الحيل التي تبطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية ، وهي مشتقة من الحيلة السريجية ، كقوله : إن تظاهرت منك أو آليت منك فأنت طالق قبله ثلاثا ، فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء ، وكذلك يقول : إن أعتقتك فأنت حر قبل الإعتاق ، وكذلك لو قال : إن بعتك فأنت حر قبل البيع ، وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها .