صفحة جزء
فصل :

[ رد الشهادة بالتهمة ] .

وقوله : " أو ظنينا في ولاء أو قرابة " الظنين : المتهم ، والشهادة ترد بالتهمة ، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء ، وإنما ترد بتهمتها ، وهذا هو الصواب كما تقدم .

وقال أبو عبيد : ثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : { ممن ترضون من الشهداء } إلا والدا وولدا وأخا ، هذا لفظه ; وليس في ذلك عن عمر [ ص: 100 ] روايتان ، بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه .

وقال أبو عبيد : حدثني يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده ، وقال إسحاق بن راهويه : لم تزل قضاة الإسلام على هذا ، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه ، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن ، فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم

التالي السابق


الخدمات العلمية