[
استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة ]
المثال التاسع : لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخراج مع الأجرة ، أو يكون قيامه به هو أجرتها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن الخراج مؤنة تلزم المالك بسبب تمكنه من الانتفاع ; فلا يجوز نقله إلى المستأجر . والحيلة في جوازه أن يسمي مقدار الخراج ، ويضيفه إلى الأجرة - قلت : ولا يمنع أن يؤجره الأرض بما عليها من الخراج إذا كان مقدارا معلوما لا جهالة فيه - فيقول : أجرتكها بخراجها تقوم به عني ، فلا محذور في ذلك ، ولا جهالة ، ولا غرر ، وأي فرق بين أن يقول آجرتك كل سنة بمائة أو بالمائة التي عليها كل سنة خراجا ؟ فإن قيل : الأجرة تدفع إلى المؤجر والخراج إلى السلطان .
قيل : بل تدفع الأجرة إلى المؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه ، فيصير وكيله في الدفع .