فصل . (
شهادة مستور الحال ) .
وقوله : " فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات " يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر ، بل على الظواهر ، والسرائر تبع لها ، وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر ، والظواهر تبع لها .
وقد احتج بعض أهل
العراق بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال ; فإنه قال : " والمسلمون عدول بعضهم على بعض " ثم قال : " فإن الله تعالى تولى من عباده السرائر ، وستر عليهم الحدود " ولا يدل كلامه على هذا المذهب ، بل قد روى
أبو عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا يوسر أحد في الإسلام بشهداء السوء ; فإنا لا نقبل إلا العدول وثنا
إسحاق بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله لا يوسرن رجل في الإسلام بغير العدول وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
أبي فراس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في خطبته : من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه .
وقوله : " وستر عليهم الحدود " يعني المحارم ، وهي حدود الله التي نهى عن قربانها ، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى .
وقوله : " إلا بالبينات والأيمان " يريد بالبينات الأدلة والشواهد ، فإنه قد صح عنه
الحد في الزنا بالحبل ، فهو بينة صادقة ، بل هو أصدق من الشهود ، وكذلك
رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء أهل
المدينة وأكثر فقهاء الحديث
[ ص: 101 ]
فصل .
وقوله : " والأيمان " يريد بها
أيمان الزوج في اللعان ،
وأيمان أولياء القتيل في القسامة ، وهي قائمة مقام البينة