عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إعلام الموقعين عن رب العالمين
تغيير الفتوى واختلافها
الشريعة مبنية على مصالح العباد
أقسام الحيل ومراتبها
فصل القسم الثالث من أنواع الحيل
المثال الثاني والعشرون إذا زوج عبده من ابنته
فهرس الكتاب
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
275
جزء
1
2
3
4
المثال الثاني والعشرون : إذا
زوج عبده من ابنته صح ، فإن خاف من انفساخ النكاح بموته حيث تملكه أو بعضه
، فالحيلة في إبقاء النكاح أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه ، فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبي لم ينفسخ النكاح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة