صفحة جزء
[ الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون ] : المثال التاسع والعشرون : إذا رهن عنده رهنا ، ولم يثق بأمانته ، وخاف أن يدعي هلاكه ويذهب به ، فالحيلة في أن يجعله مضمونا عليه أن يعيره إياه أولا ، فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك ; فإذا تلف كان في ضمانه ; لأن طريان الرهن على العارية لا يبطل حكمها ; لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد الرهن كما كان ينتفع بها قبله ، ولو بطل لم يجز له الانتفاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية