[
حيلة في تقديم بينة الخارج ]
المثال الخامس والثلاثون : إذا
تداعيا عينا هي في يد أحدهما فهي لصاحب اليد ، فإن أقام الآخر بينة حكم له ببينته ; فإن أقام كل واحد منهما بينة ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بينة صاحب اليد أولى ; لأن البينتين قد تعارضتا ، وسلمت اليد عن معارض ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ظاهر مذهبه : بينة الخارج أول ; لأن معها زيادة علم خفيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد ، وبينة الخارج تستند أيضا إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى ، فالحيلة في تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل غصبا أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد ، ثم تشهد البينة على وفق ما ادعاه ، فحينئذ تقدم بينة الخارج على الصحيح عندهم .