[
حيلة في تجويز المسح على الخفين ]
المثال الحادي والأربعون : إذا توضأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى ، ثم
[ ص: 287 ] غسل رجله الأخرى وأدخلها في الخف ، جاز له المسح على أصح القولين ، وفيه قول آخر أنه لا يجوز ; لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة ; فالحيلة في جواز المسح أن ينزع خف الرجل الأولى ثم يلبسه ، وهذا نوع عبث لا غرض للشارع فيه ، ولا مصلحة للمكلف ; فالشرع لا يأمره به .