صفحة جزء
[ حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها ]

المثال الثالث والأربعون : إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم قتل الولد لزمه القصاص ، وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص إذا بلغ ; فإن أراد إسقاط القصاص عن نفسه ; فالحيلة أن يكذب نفسه ، ويقر بأنه ابنه ; فيسقط القصاص في الموضعين ، وفي جواز هذه الحيلة نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية