[
بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة ] : المثال الثامن والأربعون : لو
باع غيره دارا أو عبدا أو سلعة ; واستثنى منفعة المبيع مدة معلومة جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة والقياس الصحيح ; فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط فيبطله عليه ; فالحيلة في تخليصه من ذلك أن يواطئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك المدة بمبلغ معين ; ويقر بقبض الأجرة ، ثم يبيعه إياه ، ثم يستأجره كما اتفقا عليه ، ويقر له بقبض الأجرة ، وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن تحليل حرام ولا تحريم حلال .