صفحة جزء
[ حيلة في الوكالة الوديعة ]

المثال الحادي والخمسون : إذا دفع إليه مالا يشتري به متاعا من [ بلد ] غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلدة فإن أودعه غيره ضمن ; لأنه لم يأذن له ربه ، وإن وكل غيره في دفعه إليه ضمن أيضا ، وإن استأجر من يوصله إليه ضمن ; لأنه لم يكن يأمن غيره عليه ; فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه ، وأن يوكل فيه أو أن يودع إذا رأى المصلحة في ذلك كله ، فإن أبى ذلك الموكل وقال : " لا يوافيني به غيرك " فقد ضاقت عليه الحيلة ، فليخرج نفسه من الوكالة ، فتصير يده يد مودع ، فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة ، بل مؤنة ردها على صاحبها ، فإن أحب أخذ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه .

فإن قيل : فلو لم يعزل نفسه كان مؤنة الرد عليه ؟

قيل : لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له أن يسلم إليه المال ، فيلزمه ما التزم به ، فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحض ، فإن كان وكيلا بجعل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه ، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالأجير .

التالي السابق


الخدمات العلمية