[ ص: 296 ] حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط ] : المثال الرابع والخمسون : يصح تعليق الوكالة بالشرط ، كما يصح تعليق الولاية بالشرط ، كما صحت به السنة ، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ; فإن الولي وكيل وكالة عامة ، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي ، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين ، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تصح ; فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه أو يوكله مطلقا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح ، ولا يظهر فرق فقهي بين امتناع هذا وجواز هذا ، والمقصود من التوكيل التصرف ، والتوكيل وسيلة إليه ; فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة .