[
الشرط اللازم والشرط الباطل ]
وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله ، إحداهما : أن
كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان ، والثانية : أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط ، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء ، وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة ،
[ ص: 303 ] ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الأرائية فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع ; فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين ، فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر ، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط ، فمقاطع الحقوق عند الشروط . وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط ؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر ، وبالله التوفيق .