[
نفقة المبتوتة وسكناها ]
المثال الثالث والستون : إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة ، فإن خاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة ، فإذا رفعته بعد ذلك لم يحكم بها عليه ; لأنها تسقط عنه بمضي الزمان ، كما يقول الأكثرون في نفقة القريب ، وكما هو متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم ، ولا كراهة في هذه الحيلة ; لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله ، بخلاف الحيلة على إسقاط ما أوجبه الله ورسوله ، فهذه لون وتلك لون ، فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فعل .
والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حاكم بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر به بحضرته ثم يسأله الحكم بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه الفرقة ، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك ، فإن بدرته إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل ، ولم يبق له إلا حيلة واحدة ، وهي دعواه أنها [ كانت ] بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسي سبب البينونة . وهذه الحيلة تدخل في قسم التوصل إلى الجائز بالمحظور كما تقدم نظائره .