صفحة جزء
[ تعليق الإبراء بالشرط ]

المثال السبعون : إذا كان له عليه دين فقال : " إن مت قبلي فأنت في حل ، وإن مت قبلك فأنت في حل " صح وبرئ في الصورتين ; فإن إحداهما وصية ، والأخرى إبراء معلق بالشرط ، ويصح تعليق الإبراء بالشرط ; لأنه إسقاط ، كما يصح تعليق العتق والطلاق ، وقد نص عليه الإمام أحمد في الإحلال من العرض ، والمال مثله .

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي : إذا قال : " إن مت قبلك فأنت في حل " هو إبراء صحيح ; لأنه وصية ، وإن قال : " إن مت قبلي فأنت في حل " لم يصح ; لأنه تعليق للإبراء بالشرط ، ولم يقيموا شبهة فضلا عن دليل صحيح على امتناع تعليق الإبراء بالشرط ، ولا يدفعه نص ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ; فالصواب صحة الإبراء في الموضعين ; وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة ; فإن بلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا ; فالحيلة أن يشهد [ ص: 7 ] عليه أنه لا يستحق عليه شيئا بعد موته من هذا الدين ، ولا في تركته ، وإن شاء كتب الفصلين في سجل واحد ، وضمنه الوصية له به إن مات رب الدين ، وإن مات المدين فلا حق له به قبله ، فيصح حينئذ مستندا إلى ظاهر الإقرار ، وهو إبراء في المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية