[
حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج ]
المثال الثامن والسبعون : إذا
طلب منه ولده أو عبده أن يزوجه ، وخاف أن يلحقه ضرر بالزوجة ويأمره بطلاقها فلا يقبل ، فالحيلة أن يقول له : لا أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي ، فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد التزويج : أمرها بيدك ، وإن لم يثق منه به ، وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له التزويج : أمرها بيدك ، وإن لم يثق منه به ، وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له بما وعده ، فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح ، فيقول : إن تزوجتها فأمرها بيدك ، ويصح هذا التعليق على مذهب أهل
المدينة ، وأهل
العراق ، فإن أراد أن يكون ذلك مجمعا عليه فليكتب في كتاب الصداق : " ، وأقر الزوج المذكور أن أمر الزوجة المذكورة بيد السيد أو الأب " فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ من التطليق عليه ، والله أعلم ، لكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده ، فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق .