[ براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر ]
المثال الثمانون : لو أن
رجلين ضمنا رجلا بنفسه ، فدفعه أحدهما إلى الطالب ، برئ الذي
[ ص: 12 ] لم يدفع ، وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالا فدفعه إليه أحدهما فإنهما يبرآن جميعا ; لأن المضمون هو إحضار واحد ، فإذا سلمه أحدهما فقد وجد الإحضار المضمون فبرئا جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وربما ألزمه بعض القضاة الضمان بنفس المطلوب ، ولا يجعل دفع الآخر براءة للذي لم يدفع ; فالحيلة أن يضمنا للطالب هذا الرجل بنفسه ، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان ، فيتخلص على قول الكل ، أو يشهدا أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى الطالب والتبرؤ إليه ، فإذا دفعه أحدهما برئا جميعا منه ; لأنه إذا كان كل منهما وكيل صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله .