[
زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين ]
المثال الحادي والثمانون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب إبطال الحيل : إذا
كان لرجلين على امرأة مال ، وهما شريكان ، فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها ، لم يضمن لصاحبه شيئا من المهر ; لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه ، فصار كما لو أبرأه ، وربما ضمنه بعض الفقهاء ; فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها ، ثم تهب المرأة للزوج المهر الذي تزوجها عليه ; لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن ; لكونه متبرعا ، فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ، ووهبته له حصل مقصوده ، وتخلص من أقاويل المختلفين .