[
حيلة في عدم الحنث في يمين ]
المثال الثاني والثمانون : لو
حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد شيئا فحلف آخر بالطلاق أن لا بد أن تضمن عني ; فالحيلة في أن يضمن عنه ، ولا يحنث ، أن يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن ، ولا يحنث الحالف في يمينه ; لأن المحلوف عليه عقد الضمان ، وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان ، وإنما يلزمه بالوكالة ; لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه ، فلهذا لم يحنث في يمينه ، فإن كانت بحالها ، ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة ، لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضا لما بينا .