[
صلح الشفيع من الشفعة ]
المثال الثامن والثمانون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
اشترى رجل من رجل دارا بألف درهم ; فجاء الشفيع يطلب الشفعة ; فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف الثمن ، جاز ; لأن الشفيع صالح على بعض حقه ، وذلك جائز كما لو صالح من ألف على خمسمائة ; فإن صالحه على بيت من الدار بحصته من الثمن لم يجز ; لأنه صالح على شيء مجهول ; لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة ، وحصة المبيع من الثمن مجهولة ، وجهالة العوض تمنع صحة العقد ; فالحيلة حتى يسلم البيت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى ، ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار ، وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة ، ومساومته بالبيت تسليم للشفعة ; لأنه إذا اشتراه بثمن مسمى كان عوض البيت معلوما ، ودخوله في شراء البيت تسليم للشفعة فيما بقي من الدار ، وذلك جائز ; فالحيلة أن يأخذ البيت بهذا الثمن المسمى من غير أن يكون مسلما للشفعة حتى يجب له البيت أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع : هذا البيت ابتعته لك بكذا وكذا درهما ، فيقول الشفيع : قد رضيت واستوجبت ; لأن المشتري متى ابتدأ بقوله : " هذا البيت لك بكذا " لم يكن الشفيع مسلما للشفعة .