[ اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام ]
المثال الحادي والتسعون : يجوز
اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح قول العلماء ، وهو مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على تفاصيل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز ، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه ; لكون المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام ; أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه ، أو لغير ذلك ، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث ، والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة ، ولم يجعلها حدا فاصلا بين ما يجوز من المدة ، وما لا يجوز ، وإنما ذكرها في حديث
حبان بن منقذ وجعلها له بمجرد البيع ، وإن لم يشترطه ; لأنه كان يغلب في البيوع ، فجعل له ثلاثا في كل سلعة يشتريها ، سواء شرط ذلك أو لم يشترطه ، هذا ظاهر الحديث ، فلم يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة بوجه من الوجوه ; فإن أراد الجواز على قول الجميع ; فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثا ، فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثا ، وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليها ، وليست هذه الحيلة محرمة ; لأنها لا تدخل في باطل ، ولا تخرج من حق ، وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة ، وقد شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة فتحيل على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم .