[ إقرار المريض بدين لوارثه ] المثال الرابع بعد المائة :
إقرار المريض لوارثه بدين باطل عند الجمهور ; للتهمة ، فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه قبل الموت ، وقد علم أن إقراره له باطل ، فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصل صاحب الدين إلى ماله ؟ فههنا وجوه : أحدها : أن يأخذ إقرار باقي الورثة
[ ص: 30 ] بأن هذا الدين على الميت ; فإن الإقرار إنما بطل ; لحقهم ، فإذا أقروا به لزمهم ، فإن لم تتم له هذه الحيلة فله وجه ثان ، وهو أن يأتي برجل أجنبي يثق به يقر له بالمال فيدفعه الأجنبي إلى ربه .
فإن لم تتم له هذه الحيلة فله وجه ثالث ، وهو أن يشتري منه سلعة بقدر دينه ، ويقر المريض بقبض الثمن منه ، أو يقبض منه الثمن بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سرا ، فإن لم تتم له هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيكون أمانة فيقبل قوله في تلفه ، ويتأول أو يدعي رده إليه ، والقول قوله .
وله وجه آخر ، وهو أن يحضر الوارث شيئا ثم يبيعه من موروثه بحضرة الشهود ويسلمه إليه فيقبضه ويصير ماله ، ثم يهبه الموروث لأجنبي ويقبضه منه ، ثم يهبه الأجنبي للوارث ، فإذا فعلت هذه الحيلة ; ليصل المريض إلى براءة ذمته ، والوارث إلى أخذ دينه جاز ذلك ، وإلا فلا .