[
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال ]
المثال السادس بعد المائة : إذا
كان له عليه دين حال ، فاتفقا على تأجيله ، وخاف من عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل ; فالحيلة في لزومه أن يفسخ العقد الذي هو سبب الدين الحال ، ثم يعقده عليه مؤجلا ، فإن كان عن ضمان أو كان بدل متلف أو عن دية ، وقد حلت أو نحو ذلك فالحيلة في لزوم التأجيل أن يبيعه سلعة بمقدار هذا الدين ، ويؤجل عليه ثمنها ، ثم يبيعه المدين تلك السلعة بالدين الذي أجله عليه أولا ، فيبرأ منه ، ويثبت في ذمته نظيره مؤجلا ، فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حل نجم ، ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال ، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز ، وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما عند من يرى لزوم تأجيل الحال ومن لا يراه ، أما من لا يراه فظاهر ، وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله ; لهذا الشرط كما صرح به أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والله أعلم .