[ ص: 34 ] انتفاع المرتهن بالرهن ]
المثال العاشر بعد المائة : ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن ، فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء ، ويقضي له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين ; فالحيلة في
انتفاع المرتهن بالرهن آمنا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها ، ثم يبرئه من الأجرة ، أو يقر بقبضها ، ويجوز أن يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ، ولا يبطله ، كما يجوز أن يرهنه ما استأجره ، فيرد كل من العقدين على الآخر ، وهو في يده أمانة في الموضعين ، وحقه متعلق به فيهما ، إلا أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة ، والرهن بحاله .