الوجه الثامن والعشرون : ما رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7009غضيف بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21891مر فتى على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم الفتى ، قال : فتبعه nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، فقال : يا فتى استغفر لي ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر أستغفر لك ، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : استغفر لي ، قال : لا أو تخبرني ، قال : إنك مررت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : نعم الفتى ، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقلبه } ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل الله الحق على لسانه وقلبه حظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة ، ويكون الصواب فيها حظ من بعده ، هذا من أبين المحال .
الوجه التاسع والعشرون : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26467قد كان فيمن خلا من الأمم أناس محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فهو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } ، وهو في المسند
والترمذي وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والمحدث : هو المتكلم الذي يلقي الله في روعه الصواب يحدثه به الملك عن الله ، ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسألة ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه ; فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين رضي الله عنه ، وهذا ، وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق إما على لسان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وإما على لسان غيره منهم ، وإنما الحال أن
يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأ ثم يوفق له من بعدهم فيصيب الحق ويخطئه الصحابة .
الوجه الثلاثون : ما رواه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15559بكر بن عمرو عن
مشرح بن هاعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33660لو كان بعدي نبي لكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33682لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } قال
الترمذي : حديث حسن ، ومن المحال أن يختلف من
[ ص: 109 ] هذا شأنه ومن بعده من المتأخرين في حكم من أحكام الدين ويكون حظ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منه الخطأ وحظ ذلك المتأخر منه الصواب .
الوجه الحادي والثلاثون : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه قال : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن المحال أن يكون من بعده من المتأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
الوجه الثاني والثلاثون : ما رواه
واصل الأحدب عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده . ومعلوم قطعا أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المثابة .
الوجه الثالث والثلاثون : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق قال : قال
عبد الله : والله لو أن علم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضع في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكرت ذلك
لإبراهيم النخعي ، فقال : قال
عبد الله : والله إني لأحسب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذهب بتسعة أعشار العلم ، ومن أبعد الأمور أن يكون المخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من الأشياء .
الوجه الرابع والثلاثون : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سئل عن شيء ، وكان في القرآن أو السنة قال به ، وإلا قال بما قال به
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فإن لم يكن قال برأيه ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - واتباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف ، حتى إنه يخالف لما قام عنده من الدليل أكابر الصحابة - يجعل قول
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله ورسوله ، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة .
الوجه الخامس والثلاثون : ما رواه
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19562رضيت لأمتي ما رضي لها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد } كذا رواه
يحيى بن يعلى المحاربي عن
زيد عن
منصور ، والصواب ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وسفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ولكن قد روى
جعفر بن عوف عن
المسعودي عن
جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25491قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال : أقرأ وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ، فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ { فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا } فاضت عينا [ ص: 110 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وكف nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فحمد الله ، وأثنى عليه في أول كلامه ، وأثنى على الله ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وشهد شهادة الحق ، وقال : رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ورضيت لكم ما رضي لكم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد } ومن قال ليس قوله بحجة ، وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف له لم يرض للأمة ما رضيه لهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد ولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الوجه السادس والثلاثون : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عن
حارثة بن مضرب قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إلى أهل
الكوفة " قد بعثت إليكم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أميرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا ، وهما من النجباء من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم من أهل
بدر ، فاقتدوا بهما ، واسمعوا قولهما ، وقد آثرتكم
بعبد الله على نفسي " فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد أمر أهل
الكوفة أن يقتدوا
nindex.php?page=showalam&ids=56بعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ويسمعوا قولهما ، ومن لم يجعل قولهما حجة يقول : لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة ، ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به ، بل لا فرق فيه بينهما وبين غيرهما من سائر الأمة .
الوجه السابع والثلاثون : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وغيره : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ، ولا نخاف في الله لومة لائم ونحن نشهد [ بالله ] أنهم وفوا بهذه البيعة ، وقالوا بالحق ، وصدعوا به ، ولم تأخذهم في الله لومة لائم ، ولم يكتموا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم ، فقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد على
مروان ، وهو أمير على
المدينة ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وهو خليفة ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج مع سطوته وبأسه ، وأنكر على
عمرو بن سعيد ، وهو أمير على
المدينة ، وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم ، ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة ، بل كانوا يتركوه كثيرا من الحق خوفا من ولاة الظلم وأمراء الجور ، فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الوجه الثامن والثلاثون : ما ثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5708أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; رقي المنبر فقال : إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وقال : بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا ، فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خير فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر أعلمنا به } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10923إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت [ ص: 111 ] أبا بكر خليلا ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر } ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الصحابة معه وظفر فلان وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل المحال ، ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك ، بل يحكم بوقوعه ، والله المستعان .
الوجه التاسع والثلاثون : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
عبد الله قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فأتاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
أبا بكر أن يؤم الناس ؟ قالوا : بلى ، قال : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم
أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم
أبا بكر ; ونحن نقول لجميع المفتين : أيكم تطيب نفسه أن يتقدم
أبا بكر إذا أفتى بفتوى ، وأفتى من قلدتموه بغيرها ؟ ولا سيما من قال من زعمائكم : إنه يجب تقليد من قلدناه ديننا ، ولا يجوز تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، اللهم إنا نشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك ، ونعوذ بك أن نطيب به نفسا .
الوجه الأربعون : ما ثبت في الصحيح من حديث
الزهري ، عن
حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16520بينما أنا نائم إذا أتيت بقدح لبن ، فقيل لي : اشرب ، فشربت منه ، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ، ثم أعطيت فضلتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قالوا : فما أولت ذلك ؟ قال : العلم } .
ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه فيه ، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة
الوجه الحادي والأربعون : ما ثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22110أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا ، فقال : من وضع هذا ؟ قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : اللهم فقهه في الدين } وقال
عكرمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15013ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الحكمة } .
ومن المستبعد جدا بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ ويفتي واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه ، فيظفر به هو ومقلدوه ، ويحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والصحابة .
الوجه الثاني والأربعون : أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما قال بعضهم فيها قولا ، وأفتى بفتيا
[ ص: 112 ] ولم يعلم أن قوله وفتياه أشهر في الباقين ولا أنهم خالفوه ، وحينئذ فنقول : من تأمل المسائل الفقهية ، والحوادث الفرعية ، وتدرب بمسالكها ، وتصرف في مداركها ، وسلك سبلها ذللا ، وارتوى من مواردها عللا ونهلا ، علم قطعا أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها بظاهر مراد ، أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد ، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظن رجحان بين ، لا سيما إذا اختلف الفقهاء ; فإن عقولهم من أكمل العقول ، وأوفرها فإذا تلددوا وتوقفوا ، ولم يتقدموا ، ولم يتأخروا لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة ; فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والذين هم سادات الأمة ، وقدوة الأئمة ، وأعلم الناس بكتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون ، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة ، هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف .
وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه ، وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه أو عموم مخصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على سبب ; فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف أرجح من كثير من الظنون كحصول الأمور الوجدانية ، ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك .
الوجه الثالث والأربعون : أن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ، ومدارك نشاركه فيها ، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به ، فلم يرو كل منهم كل ما سمع ، وأين ما سمعه
الصديق رضي الله عنه
والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه ؟ فلم يرو عنه صديق الأمة مائة حديث ، وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده ، بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي ، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته ، وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم ، وشاهدوه ، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أضعافا مضاعفة ، فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين ، وقد روى عنه الكثير ، فقول القائل " لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره " قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم ، فإنهم كانوا يهابون الرواية عن
[ ص: 113 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص ، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ، ولا يصرحون بالسماع ، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه ، أحدها : أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ، الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه ، الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا ، الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده ، الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله ، وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل ، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن ، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها ، السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخطأ في فهمه ، والمراد غير ما فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة ، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين ، هذا ما لا يشك فيه عاقل ، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده ، وليس المطلوب إلا الظن الغالب ، والعمل به متعين ، ويكفي العارف هذا الوجه .