[ جواب المفتي بأكثر من السؤال ] الفائدة الثالثة :
يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه ، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده ، ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه ، وقد ترجم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لذلك في صحيحه فقال : باب من
أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه ، ثم ذكر حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31966 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين } فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم ، فأجاب عما لا يلبس ، وتضمن ذلك الجواب عما يلبس ; فإن ما لا يلبس محصور ، وما يلبسه غير محصور ، فذكر لهم النوعين ، وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل ، وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر ، فقال لهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .