صفحة جزء
[ هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل ] الفائدة الحادية والثلاثون : هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها ؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي ; فمن منعه قال : يجوز تغيير اجتهاده لو كان حيا ; فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبا وإما استحبابا ، على النزاع المشهور ، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول .

والثاني : الجواز ، وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض ، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات ، ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه ، وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه ، والأقوال لا تموت بموت قائله ، كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها

التالي السابق


الخدمات العلمية