صفحة جزء
[ الترجمان عند المفتي ] الفائدة السابعة والخمسون : إذا لم يعرف المفتي لسان السائل ، أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي أجزأ ترجمة واحد بينهما ; لأنه خبر محض فيكتفى فيه بواحد كأخبار الديانات [ والطب ] وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد في الجرح والتعديل ، والرسالة ، والدعوى ، والإقرار والإنكار بين يدي الحاكم ، والتعريف ، في إحدى الروايتين ، وهي مذهب أبي حنيفة ، واختارها أبو بكر إجراء لها مجرى الخبر .

والرواية الثانية لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين ، إجراء لها مجرى الشهادة ، وسلوكا بها سبيلها ; لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم ، وتثبت عدالة الشهود وجرحهم ، فافتقرت إلى العدد ، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد ; فإنه لا يكتفى به ، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال ; فإنه خبر محض ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية