[ إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد ؟ ] الفائدة الخامسة والستون : إذا
استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله ، ثم وقعت له مرة ثانية ، فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية ؟ فيه وجهان لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فمن لم يلزمه بذلك قال : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير اجتهاده ، كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاده ، ومن منعه من ذلك قال : ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول ، فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه ، ولهذا رجح بعضهم
العمل بقول الميت على قول الحي ، واحتجوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ; فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة