فصل [ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حين بعثه الرسول إلى
اليمن ]
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : حدثني
أبو عون عن
الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23083عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي لا آلو ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم } . فهذا
[ ص: 155 ] حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فلا يضره ذلك ; لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لا واحد منهم ، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي ، كيف وشهرة أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح ، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم ، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك ، كيف
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به ، قال
أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهذا إسناد متصل ، ورجاله معروفون بالثقة ، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم ، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } ، وقوله في البحر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003، هو الطهور ماؤه الحل ميتته } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26682الدية على العاقلة } ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ، فكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له ، انتهى كلامه .
وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم
للحاكم أن يجتهد رأيه وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه .