[
اختلافهم في المرأة المخيرة ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - : سألني أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الخيار ، فقلت : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، فقال : ليس كذلك ، إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، فاتبعته على ذلك ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني أسأل عن الفروج عدت إلى ما كنت أرى ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان : لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحب إلينا من أمر انفردت به ، فضحك وقال : أما إنه قد أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وخالفني وإياه ، وقال : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وزوجها أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وهذا رأي منهم كلهم رضي الله عنهم ، ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أقوى وأصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : إني قد رأيت في الجد رأيا فاتبعوني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد ، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ، وهل مع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعادة والأكدرية نص من القرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي ؟ .
ومن ذلك اختلافهم في
قول الرجل لامرأته " أنت علي حرام " فقال شيخا الإسلام وبصرا الدين وسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : هو يمين ، وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 166 ] وقال سيف الله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه -
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : هو طلاق ثلاث ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : طلقة واحدة ، وهذا من الاجتهاد والرأي .