صفحة جزء
[ اختلافهم في المرأة المخيرة ]

وقال علي - كرم الله وجهه - : سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار ، فقلت : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، فقال : ليس كذلك ، إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، فاتبعته على ذلك ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني أسأل عن الفروج عدت إلى ما كنت أرى ، فقال له زاذان : لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحب إلينا من أمر انفردت به ، فضحك وقال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت وخالفني وإياه ، وقال : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وزوجها أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وهذا رأي منهم كلهم رضي الله عنهم ، ورأي عمر رضي الله عنه أقوى وأصح .

وقال عمر لعلي : إني قد رأيت في الجد رأيا فاتبعوني ، فقال علي رضي الله عنه : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد ، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ، وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعادة والأكدرية نص من القرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي ؟ .

ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته " أنت علي حرام " فقال شيخا الإسلام وبصرا الدين وسمعه أبو بكر وعمر : هو يمين ، وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس . [ ص: 166 ] وقال سيف الله علي - كرم الله وجهه - وزيد : هو طلاق ثلاث ; وقال ابن مسعود : طلقة واحدة ، وهذا من الاجتهاد والرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية