[ ص: 190 ] فصل [ لم يأمر النبي بالقياس بل نهى عنه ]
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع أمته إلى القياس قط ، بل قد صح عنه أنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها
أسامة قياسا للبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها لغيره ، وردها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قياسا لتملكها على لبسها ،
فأسامة أباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حرم قياسا ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من القياسين ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41597وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41575وقال لأسامة إني لم أبعثها إليك لتلبسها ، ولكن بعثتها إليك لتشققها خمرا لنسائك } ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تقدم إليهم في الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط ، فقاسا قياسا أخطأ فيه ، فأحدهما قاس اللبس على الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قاس التملك على اللبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره ، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس ، وهذا عين إبطال القياس .
وصح عنه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11292، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها } ، وهذا الخطاب كما يعم أوله للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره ; فلا يجوز أن نبحث عما سكت عنه ليحرمه أو يوجبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
جرير بن عثمان عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16873تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحلون الحرام ، ويحرمون الحلال } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ثنا
عبد الله ، فذكره ، وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ إلا
جرير بن عثمان فإنه كان منحرفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ومع هذا فاحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وقد روى عنه أنه تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد إمام جليل ، وكان سيفا على
الجهمية ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه .
وقد صح عنه صحة تقرب من التواتر أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18867، ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم } ، فتضمن هذا الحديث أن ما أمر به أمر إيجاب فهو واجب ، وما نهى عنه فهو
[ ص: 191 ] حرام ، وما سكت عنه فهو عفو مباح فبطل ما سوى ذلك ، والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة ; فيكون باطلا ، والمقيس مسكوت عنه بلا ريب ; فيكون عفوا بلا ريب ، فإلحاقه بالمحرم تحريم لما عفا الله عنه .
، وفي قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18867، ذروني ما تركتكم } بيان جلي أن ما لا نص فيه فليس بحرام ولا واجب ، ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك ، أو يبين أن مراده الندب ، وأن ما لا نستطيعه فساقط عنا .
وقد روى
ابن المغلس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16460عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي ثنا
أبو الربيع الزهراني ثنا
سيف بن هارون البرجمي عن
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن
سلمان رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19977سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ، فقال : الحلال ما أحل الله ، والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } ، وهذا إسناد جيد مرفوع ، والله المستعان ، وعليه التكلان .