صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : عن يوم الحج الأكبر ، فقال يوم النحر } ذكره الترمذي .

وعند أبي داود بإسناد صحيح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها ، فقال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر ، فقال : هذا يوم الحج الأكبر وقد قال تعالى : { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله } وإنما أذن المؤذن بهذه البراءة يوم النحر } ; وثبت في الصحيح عن أبي هريرة { أنه قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر } وأفتى صلى الله عليه وسلم أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة ، ثم أفتاهم باستحبابه ، ثم أفتاهم بفعله حتما ، ولم ينسخه شيء بعده ، وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه ، وقد صح عنه صحة لا شك فيها { أنه قال من لم يكن أهدى فليهل بعمرة ، ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين وجها } . رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه ، ففعل القران ، وأمر بفعله من ساق الهدي ، وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي ، وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية