{
وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن جذع من المعز ، فقال ضح به } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40325وسأله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال أقبل الصلاة ؟ قال : نعم ، قال تلك شاة لحم قال : عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنة ، قال تجزئ عنك ، ولن تجزئ عن أحد بعدك } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو صحيح صريح في أن
الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره .
وفي الصحيحين من حديث
جندب بن سفيان البجلي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23159من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله } .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23150من كان ذبح قبل الصلاة فليعد } ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .