صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فقال لا تباع حتى تفصل } ذكره مسلم ، وهو يدل على أن مسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ; فإنه صريح الربا ، والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور

التالي السابق


الخدمات العلمية