فتاوى في الرهن والدين فصل :
[ فتاوى في الرهن والدين ]
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=14321وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب .