صفحة جزء
فتاوى في الرهن والدين فصل :

[ فتاوى في الرهن والدين ]

{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } ، ذكره البخاري .

وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية