عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إعلام الموقعين عن رب العالمين
فصل من فتاوى إمام المفتين
فصل تصدق المرأة
فهرس الكتاب
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
254
جزء
1
2
3
4
[ اللقطة ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13614
وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق
، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ; فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ; فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه
} .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=24188
فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل
، قال ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
} .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=24187
فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة
، فقال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب
} متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080
لمسلم
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=23660
فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك
} .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080
لمسلم
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=17329
ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه
} .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=141
أبي بن كعب
: وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها الرابعة ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها
} ، متفق عليه واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070
للبخاري
.
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40446
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من
مزينة
عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها قال : الحريسة التي توجد في مراتعها ، قال فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ، قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا : يا رسول الله
فاللقطة يجدها في سبيل العامرة
، قال عرفها حولا ، فإن وجدت باغيها فأدها إليه ، وإلا فهي لك قال :
ما يوجد في الحرب العادي
، قال فيه وفي الركاز الخمس
} ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وأهل السنن .
والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ; فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه .
[
ص:
254 ]
وأفتى بأن
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ; فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم