{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40458وسأله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها } .
ولا ينافي هذا قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54637إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } في قصة الرقية ; لأن تلك جعالة على الطب ; فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم القرآن ، وههنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ; فإن الله تعالى قال لنبيه : {
قل لا أسألكم عليه أجرا } وقال تعالى : {
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم } وقال تعالى : {
اتبعوا من لا يسألكم أجرا } فلا يجوز
أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن .