صفحة جزء
{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته } ، ذكره ابن ماجه ، وبه نأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية