[ ص: 257 ] وقضى صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25216في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن قذفها جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين } ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وعند
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40048وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } .