صفحة جزء
[ ص: 257 ] وقضى صلى الله عليه وسلم { في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن قذفها جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين } ، ذكره أحمد وأبو داود ، وعند أبي داود { وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية