[ ص: 231 ] إذا ثبت بطلان التحسين والتقبيح العقليين وتقرر أنه لا حاكم إلا الشرع ، فلنشرع في تبيين
خطاب التكليف ، ثم خطاب الوضع ، فنقول : الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازما فإيجاب ، أو غير جازم فندب . وإن اقتضى الترك جازما فتحريم أو غير جازم فكراهة ، وإن اقتضى التخيير فإباحة ، فالأحكام إذن خمسة هذا هو المشهور . ورأيت في تعليق "
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد في أول كتاب النكاح أنها ثلاثة : واجب ومحظور ومباح ، ولعله أراد بالواجب الطلب بالمحظور الممنوع ، وقيل : اثنان : حرام ومباح ، وفسرت الإباحة بنفي الحرج عن الإقدام على الفعل ، فيندرج الواجب والمندوب والمباح . وبقي شيئان : أحدهما : خلاف الأولى ، وهو قسم من أقسام المكروه ، لكن فرقوا بينهما بأن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه ، فترك صلاة الضحى خلاف الأولى ، ولا يقال : مكروه ،
والتقبيل للصائم مكروه . والصحيح : أن
صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة إن لم نقل تفطر ، وكذا
تفصيل أعضاء العقيقة .
[ ص: 232 ] قال في شرح المهذب " : والأصح : أنه غير مكروه ; لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود . الثاني : أن من الأحكام ما لا يوصف بحل ولا حرمة ، كوطء الشبهة على أصح الوجوه الثلاثة مع أن لله فيها حكما .