تنبيهان [ التنبيه ] الأول
قد يطلق الفقهاء الفرض على ما لا بد منه دون ما يلحق الإثم بتركه ، كقولهم : وضوء الصبي فرض . ولهذا حكموا على ماء يتوضأ به بالاستعمال كوضوء البالغ للنفل ، وقد يطلقونه على ما قصد به مشاكلة الفرض ; لتحصيل فضيلة أو مصلحة لم تتحقق بالأول ، وإن لم يأثم بتركه كالصلاة
[ ص: 237 ] المعادة . ولهذا ينوي بها الفرض في الأصح .
وصلاة الطائفة الثانية على الميت تقع فرضا ، وإن سقط الطلب بالأولى وغير ذلك .