[ ص: 108 ] السابعة : إذا
أخبر واحد بحضرة خلق كثير ، لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ، ولم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه ، ولا حامل لهم على سكوتهم ، كالخوف والطمع ، يدل على صدقه قطعا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ،
وسليم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16392والأستاذ أبو منصور ،
وإمام الحرمين ،
وابن القشيري ،
والغزالي ،
وابن الصباغ ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . قال الأستاذ : وبهذا النوع أثبتنا كثيرا من معجزات الرسول . قال
ابن الصباغ : لكن العلم بذلك نظري ، بخلاف المتواتر ، فإنه ضروري ، وقيل : ليس صدقه قطعيا ، واختاره
الإمام الرازي والآمدي ; لجواز أن يكون لهم اطلاع على كذبه أو صدقه ، أو اطلع بعضهم دون بعض ، والعادة لا تحيل سكوت هذا البعض ، وبتقدير اطلاع الكل يحتمل أن مانعا منعهم من التصرف بتكذيبه ، ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع بتصديقه . وهذه الاحتمالات ضعيفة ; لأن المسألة مفروضة عند انتفائها كما نبه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، فحينئذ سكوتهم بمثابة قولهم : صدقت .
وفصل
القاضي في التقريب "
وابن القشيري فقالا : إن أخبر بأمر ضروري دل على الصدق ، وإن أخبر بأمر نظري ، فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم ; لأن المحل محل الاجتهاد . وفصل
ابن السمعاني بين أن يتمادى على ذلك الزمن الطويل ، ولا يظهر منهم منكر ، فيدل على الصدق ، وإلا فلا . قال : وألحق به بعضهم أن يكون الخبر مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس ، ثم يرويه واحد
[ ص: 109 ] واثنان ، ويسمع برواياته سائر من شهد الحال ، فلا يكره ، فيدل ترك إنكارهم له على صدقه ; لأنه ليس في جاري العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب ، وترك الإنكار ، وقال : وعلى هذا وردت أكثر سير النبي عليه السلام ، وأكثر أحواله في مغازيه . قال : وهذا وجه حسن جدا .